الشيخ نجم الدين الطبسي

531

موارد السجن في النصوص والفتاوى

السلام : ان عليا كان يقول : لا قطع على أحد تخوف من ضرب ولا قيد ولا سجن ولا تعنيف الّا ان يعترف ، فان اعترف قطع ، وان لم يعترف سقط عنه لمكان التخويف . » « 1 » ووثّقها المجلسي الأول في الروضة « 2 » . قال الفيض : « المراد بالاعتراف الذي يكون من قبل نفسه من دون تكليف وتخويف » الوافي 15 : 412 ح 15379 . أقول : وان كان موردها السرقة والقطع ، ولكن الاستدلال انما هو بذيل الرواية وهو التعليل بقوله : ( لمكان التخويف ) فهي علة منصوصة وهذا بمنزلة كبرى كلية وهي : كل مورد كان الاعتراف لأجل التخويف والتهديد فلا يترتب عليه شيء . 6 - الدعائم : « عنه ( ع ) أنه قال : من اقرّ بحد على تخويف أو حبس أو ضرب لم يجز ذلك عليه ولا يحد . » « 3 » 7 - وفيه : « وعن علي . . وقال : لا يجوز على رجل قود ولا حد باقرار بتخويف ولا حبس ولا ضرب ولا قيد . » « 4 » 8 - مسند زيد : « حدثني زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي - رضي اللّه عنهم - قال : لما كان في ولاية عمر اتي بامرأة حامل ، فسألها عمر ، فاعترفت بالفجور فأمر عمر أن ترجم فلقيها علي بن أبي طالب ( رضي اللّه عنه ) فقال : ما بال هذه ؟ قالوا أمر بها عمر أن ترجم ، فردّها علي - رضي اللّه عنه - فقال : أمرت بها ان ترجم ؟ فقال : نعم ، اعترفت عندي بالفجور ، فقال علي رضي اللّه عنه : هذا سلطانك عليها فما سلطانك على ما في بطنها ؟ قال : ما علمت أنها حبلى ؟ قال أمير المؤمنين رضي اللّه عنه : ان لم تعلم فاستبرئ رحمها ثم قال ( رضي اللّه عنه ) : فلعلك انتهرتها أو أخفتها ؟ قال : قد كان ذلك ، فقال : ا وما سمعت رسول اللّه ( ص ) يقول : لا حدّ على معترف بعد بلاء ، انه من قيدت أو حبست أو تهددت فلا اقرار له ، قال : فخلى عمر سبيلها ، ثم قال : عجزت

--> ( 1 ) . التهذيب 10 : 128 ح 128 - وعنه الوسائل 18 : 498 ح 3 . ( 2 ) . روضة المتقين 10 : 236 . ( 3 ) . دعائم الإسلام 2 : 466 ح 1655 - وعنه المستدرك 18 : 127 ح 1 ، وفيه : لم يجر بدل ، لم يجز . - البحار 79 : 32 ح 1 قرب الإسناد 37 . ( 4 ) . دعائم الإسلام 2 : 408 ح 1420 - وعنه المستدرك 18 : 273 ح 1 .